في حكم من نذر أن يصوم يوماً فواقع أهله في ذلك اليوم وكفّارته :
525 / [ 79 ] - الشيخ الطوسي : محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد ، قال :
كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) - يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة . ( 1 )
( 43 ) - إلى الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعاني
في حكم السجود على القطن والكتّان :
526 / [ 80 ] - الشيخ الطوسي : سعد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعاني ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أسأله عن السجود على القطن ، والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ : ذلك جائز . ( 2 )
( 44 ) - إلى الحسين بن مالك
في حكم من أوصى بجميع ماله للإمام ولا ولد له ، ثمّ أصاب ولداً :
527 / [ 81 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسين بن مالك ( 3 ) ، قال :
كتبت إليه ( عليه السلام ) : رجل مات وجعل كلّ شيء له في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولداً ، ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم ، وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك ! أن تعلّمني فيه رأيك لأعمل به .
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 4 / 330 ح 1029 ، وسائل الشيعة : 10 / 131 ح 13030 ، و 378 ح 13639 .
2 - الاستبصار : 1 / 333 ح 1253 ، تهذيب الأحكام : 2 / 308 ح 1248 ، وسائل الشيعة : 5 / 348 ح 6757 ، الوافي : 8 / 742 ح 7014 .
3 - هو متّحد مع الحسين بن مالك القمّي الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الطوسي : 413 رقم 8 ، وجامع الرواة : 1 / 251 و 252 . وله مكاتبة مع عليّ ابن محمّد ( عليهما السلام ) . من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ، ح 6 ، و 632 ح 5553 طبعة جماعة المدرّسين .