فكتب ( عليه السلام ) : لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ لأصحابك . ( 1 )
في بيان قضاء النوافل :
372 / ] 56 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي الحسن عليّ بن بلال ( 2 ) ، قال :
كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأمّا لغيره فلا . ( 3 )
( 38 ) - إلى عليّ بن حديد
في أفضليّة عمرة الحجّ في شهر رمضان :
373 / ] 57 [ - الكليني : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ; وأحمد بن محمّد جميعاً عن عليّ بن مهزيار ، عن عليّ بن حديد ، قال :
كنت مقيماً بالمدينة في شهر رمضان ، سنة ثلاث عشرة ومائتين ، فلمّا قرب الفطر ، كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل ، أو أُقيم حتّى ينقضي الشهر وأُتمّ صومي ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليّ كتاباً قرأته بخطّه : سألت رحمك اللّه ! عن أيّ العمرة أفضل ؟ عمرة شهر رمضان أفضل ، يرحمك اللّه . ( 4 )
هامش
1 - تهذيب الأحكام : 4 / 54 ح 140 ، وسائل الشيعة : 9 / 222 ح 11883 ، الوافي : 10 / 189 ح 9408 .
2 - تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .
3 - تهذيب الأحكام : 2 / 175 ح 696 ، الاستبصار : 1 / 291 ح 1068 بحذف الذيل ، وسائل الشيعة : 4 / 235 ح 5018 نحو ما في الاستبصار .
4 - الكافي : 4 / 536 ح 2 ، وسائل الشيعة : 14 / 304 ح 19263 ، الوافي : 12 / 445 ح 12285 .