( 37 ) - إلى عليّ بن بلال
في وضع الجريدة مع الميّت :
369 / ] 53 [ - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد ، عن عليّ بن بلال ( 1 ) : أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة ، إذا لم نجد ] أن [ نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يجوز إذا أُعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل . ( 2 )
في حكم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر :
370 / ] 54 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني عليّ بن بلال ، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال ( 3 ) ، قال :
كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى ، يحتاج ، أن يوجّه له فطرة أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تقسم الفطرة على من حضرها ، ولا توجّه ذلك ( 4 ) ، إلى بلدة أخرى ، وإن لم تجد موافقاً . ( 5 )
في حكم دفع الزكاة إلى المخالف :
371 / ] 55 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن بلال ( 6 ) ، قال :
كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟
هامش
1 - من أصحاب الرضا والجواد والهادي والعسكري ( عليهم السلام ) . معجم رجال الحديث : 11 / 281 رقم 7952 .
2 - تهذيب الأحكام : 1 / 294 ح 86 ، الكافي : 3 / 153 ح 11 ، وسائل الشيعة : 3 / 24 ح 2930 .
3 - تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
4 - في الاستبصار يقسم الفطرة على من حضرها ، ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى ، وإن لم يجد موافقاً .
5 - تهذيب الأحكام : 4 / 88 ح 258 ، الاستبصار : 2 / 51 ح 171 بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة : 9 / 360 ح 12237 ، الوافي : 10 / 269 ح 9568 .
6 - تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه ( عليه السلام ) إليه .