( 39 ) - إلى عليّ بن محمّد الحصيني
في بيان حكم الفقّاع وأنواعه :
374 / ] 58 [ - الشيخ الطوسي : أخبرني جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي عليّ محمّد بن همام ، عن الحسن بن هارون الحارثي ، المعروف بابن هرونا ، قال : أخبرني إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، قال :
كتب عليّ بن محمّد الحصيني إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) يسأله عن الفقّاع ، وكتب : أنّي شيخ كبير ، وهو يحطّ عنّي طعامي ، ويمرئ ( تمرأ ) لي ، فما ترى لي فيه ؟
فكتب ( عليه السلام ) إليه : لا بأس بالفقّاع إذا عمل أوّل عمله أو الثانية ، في أواني الزجاج والفخار ، فأمّا إذا ضري عليه الإناء ، فلا تقربه .
قال عليّ : فأقرأني الكتاب ، وقال : لست أعرف ضراوة الإناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ! لست أعرف حدّ ضراوة الإناء ، فاشرح لي من ذلك شرحاً بيّناً أعمل به .
فكتب ( عليه السلام ) إليه : إنّ الإناء إذا عمل به ثلاث عملات ، أو أربعة ضري عليه فأغلاه ، فإذا غلا حرم ، فإذا حرم فلا يتعرّض له . ( 1 )
( 40 ) - إلى عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي
في حكم الوقف على أولاد كثيرين متفرّقين :
375 / ] 59 [ - الشيخ الصدوق : روى محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي ، قال :
كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن أرض أوقفها جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ، الرجل الذي يجمع القبيلة ، وهم كثير متفرّقون في البلاد ، وفي ولد الموقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ؟
هامش
1 - الرسائل العشر ( تحريم الفقّاع ) : 265 ، مستدرك الوسائل : 17 / 76 ضمن ح 20808 .