تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مفيد — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
3 - وأما بالنسبة للصلاة خلفه : فإن ما ذكرناه آنفاً من الخلل في عقيدته كاف في الحكم بعدم جواز الصلاة خلفه . . يضاف إلى ذلك : أن علماء الأمة قد بينوا له هذا الأمر ، وقد صدر في حقه من قبل مراجع الأمة فتاوى معروفة ، فأصر ولا يزال مصراً عليه رغم فتاواهم في حقه . فليس هو من الغافلين ، ولا يمكن عدُّه من المستضعفين . ليمكن احتمال جواز الصلاة خلفه . . 4 - وأما الصلاة خلف وكلائه : وأما الصلاة خلف وكلائه . . فلا تجوز إذا كان ذلك الوكيل على علم بمقولاته المخالفة للتشيع ، وعلى علم بفتاوى مراجع الأمة في حقه . فإن وكالتهم له تمنع من الصلاة خلفهم لأن ذلك يقويه ، ويوجب قبول الناس منه ، فيقعون في الخطأ الذي لا يرضاه الشارع في أمور دينهم . . وأما إذا كان الوكيل لم يسمع بشيء من ذلك ، أو كان مستضعفاً لا يقدر على الوصول إلى الحقيقة ، فتجوز الصلاة خلفه . . ولكن هذا الفرض غير متحقق فعلاً . 5 - وأما بالنسبة للأخذ من كتبه وأفكاره : فقد علم مما تقدم : أنه غير جائز ، إلا لمن يريد بيان فساد تلك الأقاويل الخاطئة والمخالفة لمذهب أهل البيت « عليهم السلام » . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .