في لعب الزنج ، وضربها على الطبل والصنج . أو صح ما روي عن أبي حنيفة من تحليل مسكر الشراب : لقد نقل بيت الخمار إلى المحراب . أو صح ما نقل عن الجواليقية من تزويج المتعة بالأجور : لقد حملوا المحصنات على الفجور ( 1 ) . وقال في موضع آخر : يروى عن المالكية : أنهم يستحلون اللواط بالمماليك ، وأن الشافعية يجيزون القمار بالشطرنج ، وأن الحنفية يجيزون شرب الخمر ، وأن الروافض يجيزون المتعة . قال المعري يذكر هذه المذاهب :
الشافعي من الأئمة واحد * ولديهم الشطرنج غير حرام
وأبو حنيفة قال وهو مصدق * فيما يبلِّغه من الأحكام
شرب المنصف والمثلث جائز * فاشرب على أمن من الآثام
وأجاز مالك الفقاح تطرفاً * وهم دعائم قبة الإسلام
وأرى الروافض قد أجازوا * متعة بالقول لا بالعقد والإبرام ( 2 ) فافسق ولط واشرب وقامر واحتجج * في كل واقعة بقول إمام ( 3 )
هامش
( 1 ) الحور العين ص 258 .
( 2 ) في الصراط المستقيم هكذا :
ورواة مكة قد أجازوا متعة * وهم رعاة مصالح الأعوام
( 3 ) الحور العين ص 262 .