تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مفيد — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك » ( 1 ) . وقال أيضاً : « قد روى الحاكم , والدارقطني , والخطيب البغدادي , عن الإمام مالك ما يقتضي إباحة ذلك . ولكن في الأسانيد ضعف شديد . وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزءٍ جمعه في ذلك , والله أعلم » ( 2 ) . وقال الطحاوي : « حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن النبي « صلى الله عليه وآله » في تحليله ولا تحريمه شيء . والقياس أنه حلال . وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب , عن أبي سعيد الصيرفي , عن أبي العباس الأصم : سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : سمعت الشافعي يقول : فذكره الخ . . » ( 3 ) . وقال الشوكاني : « روي القول بحل ذلك عن محمد بن المكندر , عن ابن جرير . وعن ابن أبي مليكة , عن ابن جرير أيضاً . وعن مالك بن أنس , عن ابن جرير ، والخطيب , وغيرهما . وعن الشافعي وعند الطحاوي , والحاكم والخطيب , وقد قدمنا

هامش
( 1 ) تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 249 و 251 .
( 2 ) تفسير القرآن العظيم ج 1 ص 251 .
( 3 ) المصدر السابق نفسه .