بزواج عرفي ؟ وهل لهذه الوثيقة ( وثيقة الزواج العرفي ) - علماً بأن هذه الوثيقة موقعة من شاهدين بالغين راشدين عاقلين - من وجود أو صحة ؟
وفي حال تقدم شخص آخر لهذه الفتاة وكتب كتابه عليها بالمحكمة الشيعية هل من الممكن أن تبطل هذه الوثيقة الزواج الرسمي الثاني ؟
برجاء المساعدة بالشرح الوافي .
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد . .
فلا بد من أن يكون الزواج مشتملاً على الشرائط المعتبرة لتحقق الزوجية ، وهي معروفة ، ومنها الإيجاب والقبول . مع ذكر المهر وتعيين المدة إن كان زواجاً مؤقتاً « المتعة » أو دون تعيين المدة إن كان دائماً ويحتاج - على مذهب أهل السنة - إلى الإشهاد أيضاً ولا يصح بدونه .
ويحتاج الانفصال فيه في هذه الحال إلى الطلاق .
فإذا تحدد نوع هذا الزواج ترتبت الأحكام ، وألزم كل من الزوجين بها . .
وبدون ذلك لا تتحقق الزوجية حتى لو شهد شاهدان . أو كتبت
مختصر مفيد — صفحة 228
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢٢٨