تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مفيد — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

لقد ذكرت في سياق كلامي حول هذا الموضوع : أن الشرك من أعظم الذنوب ، وأن جهاد الوالدين لابنهما من أجل حمله على الشرك ذنب عظيم أيضاً ، فلماذا لم يقل الله تعالى لولدهما فاضربهما ، بل قال فلا تطعهما ، ثم زاد على ذلك قوله : * ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً . . ) * ( 1 ) ، مع أن المقام مقام نهي عن المنكر ؟ ! وذكرت أن كلام ذلك البعض شامل للوالدين التاركين للمعروف مثل صلة الرحم فيجب على الولد أن يضربهما وأن يحبسهما من أجل أن هذا المورد هو من موارد الأمر بالمعروف الذي تحدث عنه . . 3 - وأما بالنسبة للتصريح بالاسم وعدمه ، فنحن لم نقصد أن نوهم أحداً فيه ، بل نحن نصرح به متى نشاء ، ونمسك عنه مكتفين بالإشارة إليه بكلمة ‹ البعض › متى نشاء . 4 - وأما بالنسبة لطرح المسائل الفقهية وفق الفهم الشوارعي الساذج ، وباللغة التحريضية ، فإن نفس ما أورده كاتب هذا المقال يبين بوضوح أين هو الفهم الشوارعي ، وأين هو التحريض ، فقد نقل من كتاب خلفيات فقرة طويلة ، فهل يجد أحد فيها فهماً شوارعياً ؟ ! ! أو أي نوع من أنواع التحريض ؟ ! . . وليقارن بينها وبين تعليقاتهم عليها في بقية فقرات المقال . . وبعدما تقدم نقول : كيف يمكن تمييز الفهم الشوارعي ،

هامش
( 1 ) الآية 15 من سورة لقمان .