تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مفيد — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

المستقيم ، وإبعادهما عن الضلال ، ومعصية الله . فإذا توقف ذلك على العنف بالطريقة المعتدلة ، بحيث يؤدي إلى هدايتهما ، ولا طريق غير ذلك جاز ، بل وجب . وقد ورد في الحديث عن الأئمة عليهم السلام : أن شخصاً جاء إلى أحد الأئمة ‹ عليهم السلام › وقال له : إن أمي لا تردّ يد لامس ، أي أنها تمارس الزنى ، أو ما أشبه ذلك مما فيه معصية لله ، فقال : ‹ احبسها فإن ذلك برٌّ بها › ( 1 ) . وقفة قصيرة : ونقول : 1 - إن المعروف الذي يؤمر به قد يكون هو صلة رحمه مثلاً ، فإذا قطع رحمه جاز ضربه لأجل ذلك . . والمنكر الذي لا يرتدع عنه قد يكون هو النظر للمرأة بشهوة أو الغيبة أو الكذب فيجوز الضرب والحبس للوالدين من أجل ذلك عند هذا البعض . . فهل ذلك مقبول يا ترى ؟ 2 - إن الله سبحانه يقول : * ( وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) * ( 2 ) .

هامش
( 1 ) بينات ، العدد 154 بتاريخ 20 رجب 1420 ه‍ 29 تشرين الأول 1999 م .
( 2 ) الآية 15 من سورة لقمان .