6 - بحار الأنوار ج 29 ص 124 - 127 و 131 - 133 و 136 - 138 و 139 - 140 و 145 و 159 - 174 .
7 - الخرايج والجرايح ج 2 ص 757 .
8 - إرشاد القلوب ص 378 - 384 .
وقد قال المجلسي [ رحمه الله ] : " ثم اعلم أن هذه القصة من المشهورات بين الخاصة والعامة ، وإن أنكره بعض المخالفين " ( 1 ) .
أما بالنسبة لأهل السنة ، فقد قال ابن أبي الحديد : إنه سأل النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد ، عن السبب في عدم قتلهم لعلي [ عليه السلام ] ، إلى أن قال له : " أحق ما يقال في حديث خالد ؟
فقال : إن قوماً من العلوية يذكرون ذلك .
ثم قال : وقد روي : أن رجلاً جاء إلى زفر بن الهذيل ، صاحب أبي حنيفة ، فسأله عما يقوله أبو حنيفة في جواز الخروج من الصلاة ، بنحو الكلام والفعل الكثير ، أو الحدث ؟
فقال : إنه جائز ، قد قال أبو بكر في تشهده ما قال !
فقال الرجل : وما الذي قاله أبو بكر ؟
قال : لا عليك .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 29 ص 138 .