مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا على ( 1 ) عموم النفي لصورة الإفادة .
وقوله ( 2 ) عليه السلام بعده ( 3 ) : ( ولا ينقض اليقين بالشك ) [ 1 ]
أن ( 4 ) الحكم في المغيا ( 5 ) مطلقا ( 6 ) هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى .
شرح
وضمير ( أنها ) راجع إلى الامارة .
( 1 ) متعلق بقوله : ( دل ) والمراد ب ( عموم النفي نفي وجوب الوضوء في كلتا صورتي الظن بالخلاف - أي بحصول النوم - وعدمه ،
وضميرا ( له ) في كلا الموضعين راجعان إلى الظن .
( 2 ) معطوف على قوله : ( قوله ) يعني : ويدل عليه قوله عليه السلام بعده :
( ولا ينقض اليقين بالشك ) وهو إشارة إلى المورد الثالث المتقدم بقولنا : ( ومنها :
قوله عليه السلام : ولا ينقض اليقين بالشك . إلخ ) .
( 3 ) أي : بعد قوله عليه السلام : ( لا حتى يستيقن أنه قد نام ) وقد عرفت أن جملة ( ولا ينقض اليقين بالشك ) بنفسها لا تصلح لاثبات إرادة
خلاف اليقين من الشك ، بل لا بد من ضم جملة ( حتى يستيقن أنه قد نام ) إليها ، ولا حاجة إلى مثل هذا الاستدلال التكلفي مع إمكان إثبات
المطلوب بغيره بلا تكلف ، كقوله عليه السلام : ( ولكن ينقضه بيقين آخر ) كما صنعه الشيخ .
( 4 ) الصواب دخول ( على ) على ( أن ) وهو متعلق ب ( يدل ) يعني : ويدل قوله عليه السلام على . إلخ ) .
( 5 ) وهو قوله عليه السلام : ( لا حتى يستيقن أنه قد نام ) .
( 6 ) يعني : وإن كان الظن على خلافه فلا بد من البناء على الوضوء المعلوم سابقا حتى مع الظن بخلافه .
هامش
[ 1 ] الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، إذ المظنون أن مورد استشهاده هو بعينه ما استشهد به الشيخ من قوله : ( ومنها قوله عليه السلام :
ولكن ينقضه بيقين آخر ، فان الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين باليقين ) لعدم دلالة نفس