تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
هامش
عليه السلام : ( ان الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله عز وجل له ذلك كله ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر . وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان ، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك . وحرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب ، فأجاز الله له ذلك كله ) الحديث . وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( ان الله تبارك وتعالى أدب نبيه صلى الله عليه وآله ، فلما انتهى به إلى ما أراد قال له : إنك لعلى خلق عظيم ، ففوض إليه دينه فقال : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وان الله عز وجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا ، وان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس ، فأجاز الله جل ذكره له ذلك ، وذلك قول الله عز وجل : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) . وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شئ ؟ قال : نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه ) .