قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعني تقسم ) وما رواه عبادة من قضائه صلى الله عليه وآله بالشفعة مطلق خال عن قيد التقسيم ، فالمنقول
عنه بطرقنا مغاير لما روي بطرقهم .
2 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكلوا منه فلا شئ عليه ،
وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين ) .
3 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في
المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ) .
4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا ) .
5 - عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام : في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال :
يقتل به ، ثم قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ) .
6 - عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة ،
أو حفر شيئا في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ) .
7 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، ودية
كلب الغنم كبش ) .
منتهى الدراية — صفحة 559
مساهمون: السيد محمد جعفر الجزائري المروج
ص٥٥٩