تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
قضى بالشفعة ما لم تؤرف يعني تقسم ) وما رواه عبادة من قضائه صلى الله عليه وآله بالشفعة مطلق خال عن قيد التقسيم ، فالمنقول عنه بطرقنا مغاير لما روي بطرقهم . 2 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكلوا منه فلا شئ عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين ) . 3 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ) . 4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا ) . 5 - عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام : في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال : يقتل به ، ثم قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ) . 6 - عنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ) . 7 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ، ودية كلب الغنم كبش ) .