1 و 2 - قضاؤه صلى الله عليه وآله بالشفعة ومنع فضل الماء ، وقد تقدم نقلهما .
3 - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قضى رسول الله في شرب النخل بالسيل : أن الاعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك من الماء إلى
الكعبين ، ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى ينقضي الحوائط وينفي الماء ) .
4 - عقبة بن خالد : ( ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر ، فيختلفون في
حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها ) .
5 - عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله : أن ثمر النخل للذي أبرها الا أن يشترط المبتاع ) ورواه
يحيى بن أبي العلا وغياث بن إبراهيم أيضا عنه عليه السلام .
6 - عن أبي عبد الله عليه السلام : ( في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الاخر بماء قناة الأول ، قال : فقال : يتقاسمان [ يتقايسان ]
بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيهما أضرت بصاحبتها ، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور ، وقضى رسول الله بذلك ، وقال : ان
كانت الأولى أخذت من ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل ) وهذا القضاء من الأقضية التي رواها عقبة وليست في
رواية عبادة .
7 - عن أبي عبد الله عليه السلام : ( كان من قضاء رسول الله : أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار ، والعجماء بهيمة الأنعام ،
والجبار من الهدر الذي
منتهى الدراية — صفحة 556
مساهمون: السيد محمد جعفر الجزائري المروج
ص٥٥٦