تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
لا يغرم ) ، ورواه السكوني وزيد بن علي ، وفيه قوله صلى الله عليه وآله : ( وفي الركاز الخمس ) هذا جميع ما رواه عقبة بن خالد من أقضية النبي صلى الله عليه وآله مع عدم انفراده بنقل بعضها كما ذكرنا ، وهي دون النصف مما جمعه عبادة في روايته . وأما ما رواه غير عقبة مما اشتملت عليه رواية عبادة فهي : 1 - يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه : ( من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ) . 2 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها ، فإنه لا يورث منه شئ ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . 3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة ) . 4 - سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حلبي فأسقطت سقطا ميتا ، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش [ استبشر ] فقال النبي صلى الله عليه وآله : انك رجل