لا يغرم ) ، ورواه السكوني وزيد بن علي ، وفيه قوله صلى الله عليه وآله : ( وفي الركاز الخمس ) هذا جميع ما رواه عقبة بن خالد
من أقضية النبي صلى الله عليه وآله مع عدم انفراده بنقل بعضها كما ذكرنا ، وهي دون النصف مما جمعه عبادة في روايته .
وأما ما رواه غير عقبة مما اشتملت عليه رواية عبادة فهي :
1 - يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه : ( من باع عبدا وله مال فالمال للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله بذلك ) .
2 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها ، فإنه لا يورث منه شئ ،
فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ) .
3 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في
بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة ) .
4 - سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حلبي فأسقطت سقطا
ميتا ، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح
ولا استبش [ استبشر ] فقال النبي صلى الله عليه وآله : انك رجل
منتهى الدراية — صفحة 557
مساهمون: السيد محمد جعفر الجزائري المروج
ص٥٥٧