فصل
لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من ( 1 ) الايجاب أو
التحريم ،
شرح
أصالة الاشتغال
( 1 ) بيان للتكليف ، يعني : أنه يعتبر في جريان قاعدة الاشتغال - التي
هي من الأصول العملية الأربعة - العلم بنوع التكليف كالعلم
بوجوب فعل مردد بين المتباينين كالظهر والجمعة ، أو بين الأقل
والأكثر الارتباطيين ، كتردد أجزأ الصلاة بين التسعة والعشرة ، أو
العلم بحرمة فعل مردد بين فعلين كشرب هذا الاناء أو ذاك الاناء ،
للعلم بإصابة النجس بأحدهما إجمالا . ولا يكفي العلم بجنس
التكليف -
وهو الالزام الدائر بين وجوب فعل وحرمة آخر - في جريان قاعدة
الاحتياط ، وذلك - أي اعتبار العلم بنوع التكليف وعدم كفاية
العلم بجنسه في جريان أصالة الاشتغال - هو الموافق لعنوان البحث
في رسائل شيخنا الأعظم ( قده ) حيث قال : ( الموضع الثاني في الشك
في المكلف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب