تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من ( 1 ) الايجاب أو التحريم ،
شرح
أصالة الاشتغال ( 1 ) بيان للتكليف ، يعني : أنه يعتبر في جريان قاعدة الاشتغال - التي هي من الأصول العملية الأربعة - العلم بنوع التكليف كالعلم بوجوب فعل مردد بين المتباينين كالظهر والجمعة ، أو بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، كتردد أجزأ الصلاة بين التسعة والعشرة ، أو العلم بحرمة فعل مردد بين فعلين كشرب هذا الاناء أو ذاك الاناء ، للعلم بإصابة النجس بأحدهما إجمالا . ولا يكفي العلم بجنس التكليف - وهو الالزام الدائر بين وجوب فعل وحرمة آخر - في جريان قاعدة الاحتياط ، وذلك - أي اعتبار العلم بنوع التكليف وعدم كفاية العلم بجنسه في جريان أصالة الاشتغال - هو الموافق لعنوان البحث في رسائل شيخنا الأعظم ( قده ) حيث قال : ( الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب
منتهى الدراية — صفحة 5 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج