من المنعين غير سديد ، لدعوى ( 1 ) الاجماع على عموم المنع ( 2 ) ،
مع إطلاق أدلته ( 3 ) ، وعموم علته ( 4 ) ، وشهادة ( 5 ) الوجدان
بحصول الظن
شرح
مما يركن إليه في الدين مع وجود الامارات السمعية ) .
الثالثة : عموم علة المنع لحال الانسداد أيضا مثل قولهم عليهم السلام
في مقام تعليل النهي عن القياس ب ( أن السنة إذا قيست محق الدين )
و
( أن ما يفسده أكثر مما يصلحه ) حيث إن ظاهر التعليل اقتضاء ذات
القياس لمحق الدين ومحوه ومن المعلوم أن ما كان من مقتضيات
الذات لا يتخلف عنه في حال دون حال كما هو واضح .
وأما عدم صحة منع حصول الظن من القياس فلما سيأتي .
( 1 ) شروع في الجواب عن الأمر الأول المختص به ، وهذا إشارة إلى
أول وجوهه الثلاثة .
( 2 ) يعني : لحال الانسداد .
( 3 ) أي : أدلة المنع عن القياس ، وهذا إشارة إلى ثاني وجوهه .
( 4 ) أي : علة المنع مثل ( أن السنة إذا قيست محق الدين ) وهذا إشارة
إلى ثالث وجوهه .
( 5 ) عطف على ( دعوى ) . وهذا شروع في الجواب عن الأمر الثاني
المختص به الذي أشرنا إليه بقولنا : ( وأما عدم صحة منع حصول الظن
من القياس فلما سيأتي ) وتوضيحه : أنا نمنع عدم حصول الظن من
القياس ، بل ربما يحصل منه القطع في بعض الأحيان ، فكيف يقال
بعدم
حصول الظن منه بعد ملاحظة نهي الشارع . وعليه ، فيعود الاشكال
بعدم قابلية حكم العقل للتخصيص . وهذا الجواب أورده الشيخ
الأعظم
أيضا على الأمر الثاني ، فقال : ( وفيه : أن منع حصول الظن من القياس
في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان . إلى أن قال : وأما منعه