تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
من المنعين غير سديد ، لدعوى ( 1 ) الاجماع على عموم المنع ( 2 ) ، مع إطلاق أدلته ( 3 ) ، وعموم علته ( 4 ) ، وشهادة ( 5 ) الوجدان بحصول الظن
شرح
مما يركن إليه في الدين مع وجود الامارات السمعية ) . الثالثة : عموم علة المنع لحال الانسداد أيضا مثل قولهم عليهم السلام في مقام تعليل النهي عن القياس ب ( أن السنة إذا قيست محق الدين ) و ( أن ما يفسده أكثر مما يصلحه ) حيث إن ظاهر التعليل اقتضاء ذات القياس لمحق الدين ومحوه ومن المعلوم أن ما كان من مقتضيات الذات لا يتخلف عنه في حال دون حال كما هو واضح . وأما عدم صحة منع حصول الظن من القياس فلما سيأتي . ( 1 ) شروع في الجواب عن الأمر الأول المختص به ، وهذا إشارة إلى أول وجوهه الثلاثة . ( 2 ) يعني : لحال الانسداد . ( 3 ) أي : أدلة المنع عن القياس ، وهذا إشارة إلى ثاني وجوهه . ( 4 ) أي : علة المنع مثل ( أن السنة إذا قيست محق الدين ) وهذا إشارة إلى ثالث وجوهه . ( 5 ) عطف على ( دعوى ) . وهذا شروع في الجواب عن الأمر الثاني المختص به الذي أشرنا إليه بقولنا : ( وأما عدم صحة منع حصول الظن من القياس فلما سيأتي ) وتوضيحه : أنا نمنع عدم حصول الظن من القياس ، بل ربما يحصل منه القطع في بعض الأحيان ، فكيف يقال بعدم حصول الظن منه بعد ملاحظة نهي الشارع . وعليه ، فيعود الاشكال بعدم قابلية حكم العقل للتخصيص . وهذا الجواب أورده الشيخ الأعظم أيضا على الأمر الثاني ، فقال : ( وفيه : أن منع حصول الظن من القياس في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان . إلى أن قال : وأما منعه