أكثر مما يصلحه ) ففي ( 1 ) غاية الفساد ، فإنه - مضافا إلى كون كل
واحد
شرح
وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس . إلخ )
وحاصله :
أن خروج القياس عن عموم النتيجة تخصصي لا تخصيص في حكم
العقل حتى يتوجه الاشكال ، إذ بعد ملاحظة الأخبار الناهية عن العمل
به
لا يحصل الظن منه حتى يشمله حكم العقل بعموم حجية الظن
ليشكل خروجه بنهي الشارع عنه . ومن المعلوم عدم وقوع التهافت
حينئذ
بين نهي الشارع وبين حكم العقل ، إذ موضوع حكمه هو الطريق
المورث للظن بحكم الله لا نفس القياس وان لم يفد الظن ، ومن
المسلم
عدم حصول الظن منه مع ملاحظة المنع الشرعي ، هذا . وقد نسب في
أوثق الوسائل هذين الامرين الأولين من الأمور السبعة مع الثالث
والرابع منها إلى المحقق القمي ( قده ) ولم يتعرض المصنف للثالث
والرابع .
( 1 ) جواب ( وأما ما قيل ) وضمير ( فإنه ) راجع إلى الموصول في ( ما
قيل ) وهذا شروع في الرد على الامرين - أي المنعين - وهذا الرد
على وجهين : أحدهما ما يتضمن لكل من الامرين جوابا على حدة ،
وثانيهما ما يشتركان فيه .
أما الوجه الأول فمحصل الجواب عن الأمر الأول : عدم صحة منع
عموم الأخبار الناهية عن العمل بالقياس لحال الانسداد ، ومحصل
الجواب
عن الأمر الثاني عدم صحة منع حصول الظن من القياس .
أما عدم صحة منع العموم فلجهات ثلاث الأولى : دعوى الاجماع
على عموم المنع عن العمل بالقياس لحال الانسداد .
الثانية : إطلاق دليل المنع الشامل لحال الانسداد على ما هو شأن كل
إطلاق أحوالي ، قال الشيخ في رد الوجه الأول : ( لكن الانصاف أن
إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الاجماعات يوجب الظن المتاخم
بالعلم بل العلم بأنه ليس