تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
أكثر مما يصلحه ) ففي ( 1 ) غاية الفساد ، فإنه - مضافا إلى كون كل واحد
شرح
وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس . إلخ ) وحاصله : أن خروج القياس عن عموم النتيجة تخصصي لا تخصيص في حكم العقل حتى يتوجه الاشكال ، إذ بعد ملاحظة الأخبار الناهية عن العمل به لا يحصل الظن منه حتى يشمله حكم العقل بعموم حجية الظن ليشكل خروجه بنهي الشارع عنه . ومن المعلوم عدم وقوع التهافت حينئذ بين نهي الشارع وبين حكم العقل ، إذ موضوع حكمه هو الطريق المورث للظن بحكم الله لا نفس القياس وان لم يفد الظن ، ومن المسلم عدم حصول الظن منه مع ملاحظة المنع الشرعي ، هذا . وقد نسب في أوثق الوسائل هذين الامرين الأولين من الأمور السبعة مع الثالث والرابع منها إلى المحقق القمي ( قده ) ولم يتعرض المصنف للثالث والرابع . ( 1 ) جواب ( وأما ما قيل ) وضمير ( فإنه ) راجع إلى الموصول في ( ما قيل ) وهذا شروع في الرد على الامرين - أي المنعين - وهذا الرد على وجهين : أحدهما ما يتضمن لكل من الامرين جوابا على حدة ، وثانيهما ما يشتركان فيه . أما الوجه الأول فمحصل الجواب عن الأمر الأول : عدم صحة منع عموم الأخبار الناهية عن العمل بالقياس لحال الانسداد ، ومحصل الجواب عن الأمر الثاني عدم صحة منع حصول الظن من القياس . أما عدم صحة منع العموم فلجهات ثلاث الأولى : دعوى الاجماع على عموم المنع عن العمل بالقياس لحال الانسداد . الثانية : إطلاق دليل المنع الشامل لحال الانسداد على ما هو شأن كل إطلاق أحوالي ، قال الشيخ في رد الوجه الأول : ( لكن الانصاف أن إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الاجماعات يوجب الظن المتاخم بالعلم بل العلم بأنه ليس