هامش
بالتحريمية ، والحديث عام للشبهات الوجوبية والتحريمية وخاص
بالبدوية ، فلا يشمل المقرونة ، لأنها مما يعلمون ، فيقع التعارض في
المجمع وهو الشبهة البدوية التحريمية سواء الحكمية والموضوعية ،
والتقديم للحديث لأظهريته في الترخيص .
وأما حديث الحجب - فهو بعد تسليم دلالته على البراءة - ينفي
اشتغال الذمة بما لا يعلم مطلقا ، ويعارض الأخبار الدالة على اشتغال
الذمة بالمجهول ، ويتقدم عليها بالأظهرية ، ولكن يختص بالشبهات
الحكمية غير المقرونة ، ولا يشمل المقرونة ، للعلم بالتكليف الكلي
فيها ، كما لا يشمل الشبهة الموضوعية لظهور الموصول بقرينة اسناد
الحجب إليه تعالى في خصوص الحكم الكلي .
وأما مرسلة الصدوق فيتعين تقديمها على أخبار الاحتياط ، لأخصية
موضوعها وهو الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص ، ولأظهرية
محمولها - أعني مطلق - في الترخيص من ظهور الامر بالاحتياط في
الوجوب . ومناقشة شيخنا الأعظم في أخصيته بقوله : ( وما يبقى
فإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية مثل قوله عليه
السلام : كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ، فيوجد في أدلة التوقف
ما لا يكون أعم منه ، فان ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة
غير داخل في هذا الخبر ، ويشمله أخبار التوقف ، فإذا وجب التوقف
هنا وجب فيما لا نص فيه بالاجماع المركب فتأمل ) .
مندفعة بما فيها أولا : - مضافا إلى منع الاجماع ، لمعارضته للاجماع
على التخيير في المتعارضين وعدم وجوب الوقوف ، وكونه مدركيا
على فرض تسليمه -