تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
هامش
بالتحريمية ، والحديث عام للشبهات الوجوبية والتحريمية وخاص بالبدوية ، فلا يشمل المقرونة ، لأنها مما يعلمون ، فيقع التعارض في المجمع وهو الشبهة البدوية التحريمية سواء الحكمية والموضوعية ، والتقديم للحديث لأظهريته في الترخيص . وأما حديث الحجب - فهو بعد تسليم دلالته على البراءة - ينفي اشتغال الذمة بما لا يعلم مطلقا ، ويعارض الأخبار الدالة على اشتغال الذمة بالمجهول ، ويتقدم عليها بالأظهرية ، ولكن يختص بالشبهات الحكمية غير المقرونة ، ولا يشمل المقرونة ، للعلم بالتكليف الكلي فيها ، كما لا يشمل الشبهة الموضوعية لظهور الموصول بقرينة اسناد الحجب إليه تعالى في خصوص الحكم الكلي . وأما مرسلة الصدوق فيتعين تقديمها على أخبار الاحتياط ، لأخصية موضوعها وهو الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص ، ولأظهرية محمولها - أعني مطلق - في الترخيص من ظهور الامر بالاحتياط في الوجوب . ومناقشة شيخنا الأعظم في أخصيته بقوله : ( وما يبقى فإن كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية مثل قوله عليه السلام : كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ، فيوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه ، فان ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة غير داخل في هذا الخبر ، ويشمله أخبار التوقف ، فإذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه بالاجماع المركب فتأمل ) . مندفعة بما فيها أولا : - مضافا إلى منع الاجماع ، لمعارضته للاجماع على التخيير في المتعارضين وعدم وجوب الوقوف ، وكونه مدركيا على فرض تسليمه -