أو إلى ظنون متعددة ( 1 ) لا تفاوت بينها ، فيحكم بحجية كلها ، أو
متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار ، فيقتصر عليه .
وأما بحسب الموارد والمرتبة ، فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق
الواصل بنفسه ( 2 ) فتدبر جيدا .
ولو قيل بأن النتيجة ( 3 )
شرح
( 1 ) كما عرفته أيضا في الطريق الواصل بنفسه ، غاية الأمر أن تعيين
هذين القسمين - أعني الظن الواحد والظنون المتعددة التي لا
تفاوت بينها - كان في الطريق الواصل بنفسه بإجراء مقدمات الانسداد
في نفس الاحكام ، وفي المقام - وهو الطريق الواصل ولو
بطريقه - بإجرائها ثانيا في الطريق إلى الاحكام وثالثا وهكذا .
( 2 ) قد عرفت توضيحه بقولنا : ( وكذا بحسب الموارد فالنتيجة . إلخ ) .
( 3 ) هذا تعرض للازم الوجه الثالث من الوجوه المحتملة في نتيجة
المقدمات بناء على الكشف ، وهي كون النتيجة حجية الطريق إجمالا
يعني ولو لم يصل أصلا لا بنفسه ولا بطريقه ، وتوضيح ما أفاده في
ذلك : أن النتيجة مهملة من الجهات الثلاث ، وتتعين الوظيفة حينئذ
بالاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي بالطريق بأن يؤخذ بكل ما
يحتمل كونه طريقا ان لم يلزم منه محذور عقلا كاختلال النظام أو
شرعا كالعسر ، وان لزم منه ذلك فلا بد من التنزل من الكشف إلى
حكومة العقل بما يظن طريقيته فقط إذا لم يكن بين الظنون ما هو
متيقن الاعتبار ، وإلا فالمتعين الاخذ به كشفا .
والوجه في تعين الحكومة في صورة تساوي الظنون : أنه لا سبيل
لاستكشاف الطريق المنصوب ، والمفروض عدم وجوب الاحتياط أو
عدم جوازه ، فيتعين