تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
أو إلى ظنون متعددة ( 1 ) لا تفاوت بينها ، فيحكم بحجية كلها ، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار ، فيقتصر عليه . وأما بحسب الموارد والمرتبة ، فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه ( 2 ) فتدبر جيدا . ولو قيل بأن النتيجة ( 3 )
شرح
( 1 ) كما عرفته أيضا في الطريق الواصل بنفسه ، غاية الأمر أن تعيين هذين القسمين - أعني الظن الواحد والظنون المتعددة التي لا تفاوت بينها - كان في الطريق الواصل بنفسه بإجراء مقدمات الانسداد في نفس الاحكام ، وفي المقام - وهو الطريق الواصل ولو بطريقه - بإجرائها ثانيا في الطريق إلى الاحكام وثالثا وهكذا . ( 2 ) قد عرفت توضيحه بقولنا : ( وكذا بحسب الموارد فالنتيجة . إلخ ) . ( 3 ) هذا تعرض للازم الوجه الثالث من الوجوه المحتملة في نتيجة المقدمات بناء على الكشف ، وهي كون النتيجة حجية الطريق إجمالا يعني ولو لم يصل أصلا لا بنفسه ولا بطريقه ، وتوضيح ما أفاده في ذلك : أن النتيجة مهملة من الجهات الثلاث ، وتتعين الوظيفة حينئذ بالاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي بالطريق بأن يؤخذ بكل ما يحتمل كونه طريقا ان لم يلزم منه محذور عقلا كاختلال النظام أو شرعا كالعسر ، وان لزم منه ذلك فلا بد من التنزل من الكشف إلى حكومة العقل بما يظن طريقيته فقط إذا لم يكن بين الظنون ما هو متيقن الاعتبار ، وإلا فالمتعين الاخذ به كشفا . والوجه في تعين الحكومة في صورة تساوي الظنون : أنه لا سبيل لاستكشاف الطريق المنصوب ، والمفروض عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه ، فيتعين