تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
لو لم يكن فيها تفاوت ( 1 ) أصلا لو لم يكن بينها إلا واحد ( 2 ) ، والا ( 3 ) فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار ( 4 ) منها أو مظنونه ( 5 ) بإجراء ( 6 ) مقدمات دليل الانسداد حينئذ ( 7 ) مرة أو مرات في تعيين الطريق المنصوب حتى ينتهي إلى ظن واحد ( 8 )
شرح
( 1 ) أي : لو لم يكن في الأسباب تفاوت في تيقن الاعتبار وعدمه كما عرفت توضيحه ، وعليه فلا إهمال في صورتين : الأولى : إذا لم يكن بين الأسباب الموجبة للظن تفاوت في تيقن الاعتبار بل كانت متساوية من حيث الاعتبار كخبر العدل والاجماع والشهرة مثلا . الثانية : إذا لم يكن سبب للظن إلا واحد نوعي ، فالنتيجة جزئية وهي حجية خصوص خبر الواحد مثلا بأقسامه المتعددة وعدم حجية غيره . ( 2 ) أي : واحد نوعي كالخبر الواحد في مقابل الاجماع المنقول والشهرة وغيرهما . ( 3 ) أي : وان كان بينها تفاوت في اعتبار بعضها دون الاخر فلا بد . إلخ . ( 4 ) إذا كان التفاوت بين الظنون في اليقين بالاعتبار . ( 5 ) إذا كان التفاوت بينها في الظن بالاعتبار ، وهو معطوف على ( متيقن ) . ( 6 ) متعلق ب ( الاقتصار ) يعني : لا بد من إجراء مقدمات الانسداد في الطريق وقد عرفت كيفية جريانها آنفا . ( 7 ) أي : حين وجود التفاوت بينها باعتبار بعضها دون بعض . ( 8 ) كما عرفته في صورة كون النتيجة نصب الطريق الواصل بنفسه ، فالحجة هو الظن الناشئ من سبب واحد دون غيره ، وقوله : ( في تعيين ) متعلق ب ( إجراء ) .