لو لم يكن فيها تفاوت ( 1 ) أصلا لو لم يكن بينها إلا واحد ( 2 ) ، والا ( 3 )
فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار ( 4 ) منها أو مظنونه ( 5 )
بإجراء ( 6 ) مقدمات دليل الانسداد حينئذ ( 7 ) مرة أو مرات في تعيين
الطريق المنصوب حتى ينتهي إلى ظن واحد ( 8 )
شرح
( 1 ) أي : لو لم يكن في الأسباب تفاوت في تيقن الاعتبار وعدمه كما
عرفت توضيحه ، وعليه فلا إهمال في صورتين :
الأولى : إذا لم يكن بين الأسباب الموجبة للظن تفاوت في تيقن
الاعتبار بل كانت متساوية من حيث الاعتبار كخبر العدل والاجماع
والشهرة مثلا .
الثانية : إذا لم يكن سبب للظن إلا واحد نوعي ، فالنتيجة جزئية وهي
حجية خصوص خبر الواحد مثلا بأقسامه المتعددة وعدم حجية
غيره .
( 2 ) أي : واحد نوعي كالخبر الواحد في مقابل الاجماع المنقول
والشهرة وغيرهما .
( 3 ) أي : وان كان بينها تفاوت في اعتبار بعضها دون الاخر فلا بد .
إلخ .
( 4 ) إذا كان التفاوت بين الظنون في اليقين بالاعتبار .
( 5 ) إذا كان التفاوت بينها في الظن بالاعتبار ، وهو معطوف على
( متيقن ) .
( 6 ) متعلق ب ( الاقتصار ) يعني : لا بد من إجراء مقدمات الانسداد في
الطريق وقد عرفت كيفية جريانها آنفا .
( 7 ) أي : حين وجود التفاوت بينها باعتبار بعضها دون بعض .
( 8 ) كما عرفته في صورة كون النتيجة نصب الطريق الواصل بنفسه ،
فالحجة هو الظن الناشئ من سبب واحد دون غيره ، وقوله : ( في
تعيين ) متعلق ب ( إجراء ) .