أيضا ( 1 ) بحسب الأسباب ، بل يستكشف حينئذ ( 2 ) أن الكل حجة لو
لم يكن بينها ما هو المتيقن ، والا ( 3 ) فلا مجال لاستكشاف حجية
غيره ( 4 ) ، ولا ( 5 ) بحسب الموارد ، بل يحكم بحجيته في جميعها [ 1 ]
وإلا لزم ( 6 ) عدم وصول الحجة ولو لأجل التردد في مواردها كما لا
شرح
( 1 ) أي : كما لا إهمال فيها بحسب الأسباب بناء على الحكومة كما
عرفته .
( 2 ) أي : حين تقرير المقدمات على نحو يستنتج منها نصب الطريق
الواصل بنفسه يستكشف منها أن كل ظن من أي سبب حصل حجة ،
وضمير ( بينها ) راجع إلى الظنون .
( 3 ) أي : وان كان بين الظنون ما هو متيقن الاعتبار .
( 4 ) أي : غير متيقن الاعتبار .
( 5 ) عطف على ( بحسب الأسباب ) وضمير ( بحجيته ) راجع إلى
الظن ، وضمير ( في جميعها ) إلى الموارد ، وقد مر توضيحه بقولنا : (
وكذا
بحسب الموارد . إلخ ) .
( 6 ) أي : وان لم يحكم بحجية الظن في جميع الموارد والمسائل
الشرعية لزم الخلف أي خلاف ما فرضناه من كون النتيجة هي الحجة
الواصلة يعني : حجية الطريق الواصل بنفسه ، فيلزم من عدم الالتزام
بحجية ما وصل إلينا من الطرق في جميع الموارد عدم كون النتيجة
حجية جميع ما وصل إلينا ، ومعنى ذلك عدم وصول الحجة إلينا ولو
لأجل تردد ذلك الظن بين ظنون متعددة ، للشك في اعتبار أي واحد
منها .
[ 1 ] ينبغي تقييد إطلاق العبارة هنا كما قبلها بعدم المتيقن الوافي
بالموارد