تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
أيضا ( 1 ) بحسب الأسباب ، بل يستكشف حينئذ ( 2 ) أن الكل حجة لو لم يكن بينها ما هو المتيقن ، والا ( 3 ) فلا مجال لاستكشاف حجية غيره ( 4 ) ، ولا ( 5 ) بحسب الموارد ، بل يحكم بحجيته في جميعها [ 1 ] وإلا لزم ( 6 ) عدم وصول الحجة ولو لأجل التردد في مواردها كما لا
شرح
( 1 ) أي : كما لا إهمال فيها بحسب الأسباب بناء على الحكومة كما عرفته . ( 2 ) أي : حين تقرير المقدمات على نحو يستنتج منها نصب الطريق الواصل بنفسه يستكشف منها أن كل ظن من أي سبب حصل حجة ، وضمير ( بينها ) راجع إلى الظنون . ( 3 ) أي : وان كان بين الظنون ما هو متيقن الاعتبار . ( 4 ) أي : غير متيقن الاعتبار . ( 5 ) عطف على ( بحسب الأسباب ) وضمير ( بحجيته ) راجع إلى الظن ، وضمير ( في جميعها ) إلى الموارد ، وقد مر توضيحه بقولنا : ( وكذا بحسب الموارد . إلخ ) . ( 6 ) أي : وان لم يحكم بحجية الظن في جميع الموارد والمسائل الشرعية لزم الخلف أي خلاف ما فرضناه من كون النتيجة هي الحجة الواصلة يعني : حجية الطريق الواصل بنفسه ، فيلزم من عدم الالتزام بحجية ما وصل إلينا من الطرق في جميع الموارد عدم كون النتيجة حجية جميع ما وصل إلينا ، ومعنى ذلك عدم وصول الحجة إلينا ولو لأجل تردد ذلك الظن بين ظنون متعددة ، للشك في اعتبار أي واحد منها . [ 1 ] ينبغي تقييد إطلاق العبارة هنا كما قبلها بعدم المتيقن الوافي بالموارد