تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
التكليف [ ) 1 مظنونات التكليف ] محلا ( 2 ) للاحتياط فعلا ، ويرفع اليد عنه فيها ( 3 ) كلا أو بعضا بمقدار ( 4 ) رفع الاختلال أو رفع العسر على ما عرفت ( 5 )
شرح
المشكوكات . وبالجملة : فالمدار رفع العسر ، وعليه فلا بد في موارد الأصول النافية من الاحتياط وان كان احتمال التكليف فيها موهوما جدا فضلا عن كون التكليف فيها مشكوكا أو مظنونا ، ولا يرتفع الاحتياط في شئ منها الا بمقدار الاختلال أو العسر . ( 1 ) المراد به موهومات التكليف ، كما إذ ظن بعدم وجوب السورة في الصلاة مثلا من أمارة ، فإنه ملازم لوجوبها الموهوم أي المرجوح . وما أفاده إشارة إلى : أنه إذا لم ينحل العلم الاجمالي وجب الاحتياط في جميع الموارد التي يحتمل فيها التكليف ولو بالاحتمال الموهوم بحيث كان عدم التكليف الإلزامي فيها مظنونا ، فضلا عما إذا كان مشكوك التكليف أو مظنونه . هذا بناء على كون النسخة ( عدم التكليف ) كما هو الأصح ، وفي بعض النسخ ( مظنونات التكليف ) ولكن الظاهر سقوط كلمة ( عدم ) ليناسب الاتيان بكلمة ( ولو ) للإشارة إلى الفرد الخفي من وجوب الاحتياط مطلقا ، فان الظن أقوى الاحتمالات ، فلا حاجة إلى بيان وجوب الاحتياط في المظنونات بكلمة ( لو ) . ( 2 ) خبر ( كان ) وقوله : ( فعلا ) أي : حين عدم الانحلال . ( 3 ) أي : في موارد الأصول النافية ، وضمير ( عنه ) راجع إلى الاحتياط . ( 4 ) متعلق ب ( ويرفع اليد ) وبيان ل ( كلا أو بعضا ) . ( 5 ) في أول تفصيل المقدمة الرابعة بقوله : ( فهي بالنسبة . إلخ ) .