فصل في الاجماع على حجية الخبر ، وتقريره من وجوه ( 1 ) :
أحدها ( 2 ) : دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الأصحاب ( 3 )
على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ، فيكشف ( 4 ) رضاه بذلك ( 5 )
شرح
( 1 ) ستة ذكرها شيخنا الأعظم ، واقتصر المصنف على ثلاثة منها .
( 2 ) أفاده الشيخ الأعظم بقوله : ( أحدها : الاجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه ، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل
منع الخلو :
أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين ، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضى الإمام عليه السلام بالحكم .
إلى أن قال :
والثاني تتبع الاجماعات المنقولة في ذلك . إلخ ) .
( 3 ) فيكون الاجماع محصلا .
( 4 ) بالبناء للمجهول ، والا فالصواب : ( فينكشف رضاه ) أو ( فيكشف عن رضاه ) والضمير المستتر في ( تكشف ) يرجع إلى تتبع .
( 5 ) أي : باعتبار الخبر المستفاد من قوله : ( حجية الخبر ) .