تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
روى الكليني عن عمر بن أُذينة ، أنّه قال : قلت لزرارة : إنّ أُناساً حدّثوني عنه - يعني الصادق ( عليه السلام ) - وعن أبيه ( عليه السلام ) بأشياء في الفرائض ، فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلاً فقل هذا باطل ، وما كان منها حقاً فقل هذا حقّ ، ولا تروِهِ واسكت ، فحدّثته بما حدّثني به محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر في الابنة والأب ، والابنة والأُم ، والابنة والأبوين ، فقال : « هو واللّه الحق » . ( 1 ) وإليك نماذج من فتاواه : 1 . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، قال : إذا ترك الرجل أُمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحداً من الأربعة فليس بالذي عنى اللّه عزّ وجلّ في كتابه : ( قُلِ اللّهُ يُفْتيكُمْ في الكَلالَة ) ( 2 ) ولا يرث مع الأُم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه اللّه عزّ وجلّ ، غير زوج أو زوجة . ( 3 ) 2 . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقى العول ، فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإخوة من الأُم ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم اللّه شيئاً . ( 4 ) 3 . محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأُمّ يُزادون وينقصون لأنهنَّ لا يكنَّ أكثر نصيباً
هامش
1 . الكافي : 7 / 95 ، 98 . 2 . النساء : 176 . 3 . وسائل الشيعة : 17 / 428 ، الحديث 8 ، كتاب الفرائض ، باب 7 من أبواب موجبات الإرث ; مسند زرارة بن أعين ، الحديث 1682 . 4 . وسائل الشيعة : 17 / 425 ، الحديث 1 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب 7 من أبواب موجبات الإرث .