هل عليه شيء ؟ قال : « لا » .
118 . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « تفقّهوا في الحلال والحرام ، وإلاّ فأنتم أعراب » .
119 . سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد » .
120 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ اللّه حرّم الميتة من كلّ شيء » .
121 . قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « كلّ ما أُكل لحمه ، فتوضأ من سؤره واشرب ، كلّ شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً » .
122 . سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ فقال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس به » . وقال ( عليه السلام ) : « لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة » .
123 . قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل ؟ » .
124 . وروى ( عليه السلام ) : « كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة » .
125 . سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : « ما دون الفرج » .
126 . قال ( عليه السلام ) : « كلّ ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض » .
127 . قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه » . وقال : « اغسل ثوبك من بول كلّ ما يؤكل لحمه » .
128 . سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : « يغسل ما حوله » .
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 166
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٦٦