الفصل الأوّل
مصادر التشريع ( 1 ) المعتبرة
أو
منابع الفقه والأحكام
مصادر التشريع هي التي يعتمد عليها المجتهد في مقام استنباط الأحكام الشرعية ، لأنّ الفقه أمر توقيفي تعبّدي ، ولا يصحّ الإفتاء بشيء إلاّ إذا كان مستنداً إلى اللّه سبحانه ، غير أنّ الفقهاء اختلفوا في مصادر الفقه والاستنباط .
فالشيعة الإماميّة اتّفقوا على أنّ منابع الفقه عبارة عن الأدلّة الأربعة :
1 . الكتاب .
2 . السنّة .
3 . الإجماع .
4 . العقل .
وما سواها إمّا ليست من مصادر التشريع ، أو ترجع إليها . وقد اتّفق معهم
هامش
1 . هذا المصطلح هو الدارج بين علماء أهل السنّة ، والأولى حسب أُصولنا التعبير عنها بمنابع الفقه والأحكام ، لأنّ التشريع منحصر باللّه سبحانه وهو فعله ، وأمّا الكتاب والسنّة فهما أداة للإبلاغ والتبيين . إلاّ أن يكون المصدر بمعنى اسمه ، فلاحظ .