تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وحصيلة الكلام : إنّ الضابطة هي حرمة العمل بالظنّ قياساً كان أو غيره ، إلاّ إذا قام دليل مفيد للقطع واليقين بأنّ الشارع رخّص العمل به كما رخّص في العمل بقول الثقة وغيره . وبما ذكرنا يعلم أنّ القضاء في جواز العمل بالقياس في مقام الإثبات يتوقّف على دراسة أدلّة المثبتين وهل هي بمكانة نرفع بها اليد عن الضابطة الكلّية أو لا ؟ إذا عرفت هذه الضابطة فلنذكر أدلّة القائلين بالقياس - لما عرفت من استغناء المخالف عن إقامة الدليل - حيث استدلّوا بالكتاب والسنّة ، والإجماع والعقل ، وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر .