تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
مصادر التشريع 3 الإجماع الإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق ، قال سبحانه : ( فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الجُبِّ ( 1 ) \ 0 ) وقال تعالى : ( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وهُمْ يَمْكُرُون ) . ( 2 ) وأمّا اصطلاحاً فيستعمل في موردين : الأوّل : ما عرف به الغزالي ، وقال : فإنّما نعني به اتّفاق أُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاصة على أمر من الأُمور الدينية ، كما اتّفقت الأُمّة على أنّ الصلوات خمس ، وأنّ صوم رمضان واجب ، إلى غير ذلك من الأمثلة . ( 3 ) الثاني : اتّفاق مجتهدي عصر واحد على أمر ديني ، بمعنى أن يتوافر الاتفاق من جميع المجتهدين المسلمين في وقت الحادثة من مختلف الأمصار الإسلامية ، فلا ينعقد إجماع في بلد معين كالحجاز والحرمين ومصر والعراق ، ولا ينعقد بآل البيت ( عليهم السلام ) وحدهم ، أو بأهل السنّة دون مجتهدي الشيعة . ( 4 )
هامش
1 . يوسف : 15 . 2 . يوسف : 102 . 3 . المستصفى : 1 / 173 . 4 . عبد الوهاب خلاف : مصادر التشريع الإسلامي : 119 .