تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
المثبتين ( 1 ) لكن بالمعنى الذي ذكرنا في محلّ النزاع ؛ من أنّ النزاع في حكم العقل باستحقاق العقوبة وعدمه . وبما ذكرناه : من أنّ المدّعى إثبات استحقاق العقوبة لا فعليّتها - فإنّها أمرٌ ليس للعقل فيه دخالة وحكم حتّى في مورد المعصية - يظهر الجواب عمّا يمكن أن يقال : من أنّ ظاهر الأدلّة الشرعيّة أنّ العقوبة على فعل المعصية ، فشرب الخمر وقتل المؤمن وترك الصلاة والصوم وأمثالها موجبة للعقوبة بحسب الأدلّة ، ولا دليل على العقوبة على غيرها ( 2 ) . فإنّ هذه الظواهر تدلّ على أنّ العصيان له عقوبة فعليّة ، ولا تدلّ على نفي استحقاقها على التجرّي ، والمدّعى أنّ التجرّي موجب لاستحقاقها لا فعليّتها . ثمّ قال صاحب " الفصول " في ذيل كلامه ( 3 ) : إنّ التجرّي إذا صادف المعصية الواقعيّة يتداخل عقابهما . وفيه : أنّ محلّ الكلام هو ما إذا لم يصادف الواقع ، وإلاّ فهو معصية . اللّهم إلاّ أن يريد به أنّه إذا قطع المكلّف بكون مائع خمراً وشربه ، فتبيّن عدم كونه خمراً ، وأنّه مغصوبٌ ، فصادف التجرّي معصية واقعيّة ، يتداخل العقابان . وفيه : أنّه لو كفى في تنجّز التكليف الواقعيّ العلم بجنس التكليف ولو في ضمن نوع آخر ، يكون المثال المذكور معصية لا تجرّياً ، ولو توقّف التنجّز على العلم بنوع التكليف يكون تجرّياً لا معصية ، والجمع بينهما ممّا لا يمكن فتدبّر .
هامش
1 - ذخيرة المعاد : 209 / السطر الأخير ، كفاية الاُصول : 298 - 299 . 2 - اُنظر فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 39 . 3 - بل في بحث مقدّمة الواجب ، اُنظر الفصول الغروية : 87 / السطر 34 .
لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 445 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد روح الله الموسوي الخميني