تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الحقّ جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص ؛ للسيرة المستمرّة في جميع الأعصار عليه ، ولولاه لما قام للمسلمين فقه ؛ ضرورة نُدرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب . واستدلّ على عدم الجواز باُمور : الأوّل : أنّ الخبر الواحد ظنّي ، والكتاب قطعي ، ولا يجوز رفع اليد عنه به ( 1 ) . والجواب : أنّ التصرّف ليس في السند ، بل في العموم ، وأصالة العموم ظنّيّة ، فرفع اليد عن العموم به رفع لليد عن الدليل الظنّي بالدليل الظنّي الأقوى ؛ للسيرة العقلائيّة . الثاني : أنّ دليل حجّيّة الخبر هو الإجماع ، وهو قاصرٌ عن المورد ؛ لأنّ القدر المتيقّن منه غيره ( 2 ) .
هامش
1 - عُدّة الاُصول 1 : 344 ، وانظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 247 / السطر 13 . 2 - عُدّة الاُصول 1 : 344 - 345 ، وانظر كفاية الاُصول : 275 .
لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 367 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد روح الله الموسوي الخميني