تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
المطلب الثامن في الواجب الكفائي وهو نحو وجوب يقتضي عند العقلاء المثوبة والسقوط بفعل واحد من المكلّفين إذا أتى به ، والعقوبةَ لجميعهم إذا تركوه . وهذا النحو من الوجوب واقع في الشرعيّات والعرفيّات كثيراً ، ولا إشكال في أنّه بفعل واحد من المكلّفين يسقط الأمر ، ويحصل غرض المولى ، ولا إشكال أيضاً في استحقاق جميعهم للعقوبة عند الترك ، إنّما الكلام في حقيقة هذا النحو من الوجوب ( 1 ) . والتحقيق أن يقال : إنّ التكليف له نحو إضافة إلى المكلِّف - بالكسر - ونحو إضافة إلى المكلَّف - بالفتح - ونحو إضافة إلى المكلَّف به ، وعند التأمّل يظهر : أنّ ما به الافتراق بين الواجبات العينيّة والكفائيّة ليس في الإضافتين الأوّلتين : أمّا الاُولى منهما : فلأنّها إضافة صدوريّة في كليهما .
هامش
1 - اُنظر قوانين الاُصول 1 : 120 / السطر 20 ، وهداية المسترشدين : 268 / السطر 9 ، والفصول الغرويّة : 107 / السطر 10 .