النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مما أخرجه أئمة أهل السنة ، ونحاول أن نستشف منها الحكم ، ثم نقارن ذلك مع ما ورد عند الشيعة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على لسان الأئمة الأطهار من أهل البيت حتى يمكن الخروج بالنتيجة المرضية :
1 - أخرج الشيخان عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " ( 1 ) .
2 - أخرج البخاري عن الشعبي : سمع جابراً ( رضي الله عنه ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .
3 - وأخرج عن الزهري قال : حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : نهى النبي أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها . . . لأن عروة حدثني عن عائشة قالت : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب ( 2 ) .
4 - وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن ، المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 7 / 15 ، صحيح مسلم 2 / 1028 كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها .
( 2 ) صحيح البخاري 7 / 15 كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، صحيح مسلم 2 / 1028 - 1029 وليس فيه حديث عروة عن عائشة .