وليدته إلى ضيفه .
3 - عن طاووس أنه قال : هي أحلّ من الطعام ، فان ولدت فولدها للذي أُحلت له ، وهي لسيدها الأول .
4 - عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووساً يقول : قال ابن عباس : إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أُخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس : فليجعل به بين وركيها .
5 - عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه كان لا يرى بأساً ، قال : هو حلال ، فان ولدت فولدها حر ، والأمة لامرأته ، لا يغرم زوجها شيئاً .
6 - عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام ، أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال : امرأتي أَحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له ( 1 ) .
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها :
قال الشيخ في " مطلب الجمع بين المرأة وعمّتها " :
ومنها : تجويزهم الجمع بين المرأة وعمتها وبين
هامش
( 1 ) المصنف 7 / 216 - 217 .