" التزويج الدائم لا يكون إلاّ بولي وشاهدين . . . " ( 1 ) .
وأخيراً أختم هذا المبحث بقول الشيخ المفيد في هذا الباب :
وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن ألا يعقدن على أنفسهن إلاّ بإذن آبائهن ، وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنّة ، ولم يكن لها خلافه ، وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنّة وبطل العقد إلاّ أن يجيزه الأب ( 2 ) .
وطء الجارية بالإباحة :
قال الشيخ في " مطلب وطء الجارية بالإباحة " :
ومنها : تجويزهم وطء الجارية للغير بالإباحة ، قال الحلي : يجوز إباحة الأمة للغير بشرط كون المبيح مالكاً لرقه جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من أُبيحت له ، ويكفي في رد هذا الباطل قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ، ومعلوم قطعاً أن وطأها ليس بالنكاح ولا بملك اليمين ، وقوله تعالى :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 / 34 .
( 2 ) المقنعة : 510 .