تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لا تخونوا الله والرسول ( ص ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : " لا ليس لها مع أبيها أمر " قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : " ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : " ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب " . وهي كالأُولى متناً ودلالة ( 1 ) . 2 - قال المحقق الكركي ( قدس سره ) : والولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا في قرابة الأبوة والجدودة من الأبوة ، باتفاق علمائنا ، فلا تثبت للأخ ولاية من الأبوين كان أو من أحدهما ، انفرد أم كان مع الجد ، خلافاً للعامة . وكذا الولد وسائر العصبات قربوا أو بعدوا ، وكذا لا ولاية للأُم ولا لمن يتقرب بها ، وهو قول الأصحاب وأكثر العامة ( 2 ) . 3 - واختار السيد الخوئي ( قدس سره ) التشريك ، بمعنى : اعتبار إذنهما معاً ، قال : هذا القول هو المتعيّن في المقام ، لما فيه من الجمع بين
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 23 / 212 كتاب النكاح . ( 2 ) جامع المقاصد 12 / 92 كتاب النكاح في الأولياء .