النصوص الواردة ، ولخصوص ظهور قوله ( عليه السلام ) في معتبرة صفوان : " فان لها في نفسها نصيباً " أو : " فان لها في نفسها حظاً " ، فإنهما ظاهران في عدم استقلالها وكون بعض الأمر خاصة بها ( 1 ) .
وكتب الحديث المعتمدة عند الشيعة مليئة بالروايات عن الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) والتي تكذب مقالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، أذكر منها هذه الروايات القليلة - طلباً للاختصار - :
1 - عن سعيد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوجها من غير علمهم ، قال : " لا يكون ذا " ( 2 ) .
2 - عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهن " ( 3 ) .
3 - عن المهلب الدلال ، أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إن امرأة كانت معي في الدار ، ثم أنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم أن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) مباني العروة الوثقى 2 / 264 .
( 2 ) وسائل الشيعة 20 / 270 .
( 3 ) وسائل الشيعة 20 / 277 .