تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لا تخونوا الله والرسول ( ص ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
النصب على غسل الرجلين ، وقرر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً فقال ما ملخصه : بين القراءتين تعارض ظاهر ، والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بها وجب ، وإلاّ عُمل بالقدر الممكن ، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد ، في حالة واحدة لأنه يؤدي إلى تكرار المسح ، لأن الغسل يتضمن المسح والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، فبقي أن يعمل بها في حالين توفيقاً بين القراءتين وعملاً بالقدر الممكن ، وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها ، فلمنع الاسراف عطفت ، وليس المراد أنها تمسح حقيقةً ، ويدل على ذلك المراد قوله : ( إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ، لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية ، ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف . . . ( 1 ) . نلاحظ أن ابن حجر يعترف بأن القول بالمسح هو مذهب عدد كبير من الصحابة والتابعين ، لكن ادعاؤه أن المشهور عن ابن عباس خلاف المسح فهو خلاف للواقع ، لأن المشهور عن ابن عباس هو القول بالمسح ، كما أننا نلاحظ أن ابن حجر يتهرب من الاستدلال بالآية إلى الركون إلى الروايات التي تؤيد وجهة نظره ، مع أن القرآن
هامش
( 1 ) فتح الباري 1 / 215 .