تعصباً لمذهبه ومخالفة للشيعة ليس إلاّ ، رغم أنه لا يذكر الدليل الذي دل على عدم جواز الجمع في الحضر من غير عذر ، وادعاؤه جواز الجمع لعذر السفر والمطر وغيره ، يرده الأحاديث الصحيحة التي أوردناها ، واعتراف غيره من العلماء ببطلان هذه الحجة ، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله .
مسح الرجلين :
قال الشيخ في " مطلب مسح الرجلين " :
ومنها إيجابهم المسح على الرجلين ومنعهم غسلها والمسح على الخفين ، وقد صح عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذي قال الله فيه : ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نَزَلَ إِلَيْهِمْ ) برواية علي ( رضي الله عنه ) غسلهما والأمر به وكذا عنه برواية عثمان وابن عباس وزيد بن عاصم ومعاوية بن مرة والمقداد بن معديكرب وأنس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعمرو بن عنبسة وغيرهم ، وقد صح عنه " ويل للأعقاب من النار " ، فمجموع ما ورد عنه في غسلهما فعلاً وقولاً يفيد العلم الضروري اليقيني ، ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر ، وحال منكره معلوم أقل مراتبه أن يكون فاسقاً ، بل تكون صلاته باطلة ، فيبعث يوم