پرش به محتوای اصلی

لا تخونوا الله والرسول ( ص ) — صفحه 162

پدیدآورندگان:

ص۱۶۲
حتى قُتل كان آثماً ، لأن الله تعالى قد أباح ذلك في حال الضرورة عند الخوف على النفس فقال ( إلاَّ مَا أضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ( 1 ) . 7 - وقال ابن الجوزي : الاكراه على كلمة الكفر يبيح النطق بها ، وفي الاكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أُمر به . والثانية أن التخويف لا يكون إكراهاً حتى ينال العذاب ، وإذ ثبت جواز التقية ، فالأفضل ألا يفعل ، نص عليه أحمد في أسير خُيّر بين القتل وشرب الخمر فقال : إن صبر على القتل فله الشرف ، وإن لم يصبر فله الرخصة ، فظاهر هذا الجواز ( 2 ) . 8 - الآلوسي حيث قال : وفي هذه الآية دليل على مشروعية التقية ، وعرّفوها لمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء ( 3 ) . 9 - الشافعي ، قال في حكم المكره على الردة : لو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد وقالا : ارتد مكرهاً أو
پاورقی
( 1 ) أحكام القرآن 3 / 193 . ( 2 ) زاد المسير 4 / 496 . ( 3 ) روح المعاني 3 / 121 .