تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لا تخونوا الله والرسول ( ص ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
والوعيد وعداوة أهل الجاه الجورة ، وأنها تكون بالكفر فما دونه من بيع وهبة ونحو ذلك ( 1 ) . 5 - فخر الدين الرازي ، قال : التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " ، ولقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قُتل دون ماله فهو شهيد " ، ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال ، فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً في أول الاسلام لأجل ضعف المؤمنين ، فأما بعد قوة دولة الاسلام فلا . روى عوف عن الحسن أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان ( 2 ) . 6 - وقال الجصاص : قال أصحابنا فيمن أُكره بالقتل وتلف بعض الأعضاء على شرب الخمر وأكل الميتة لم يسعه أن لا يأكل ولا يشرب ، وإن لم يفعل
هامش
( 1 ) البحر المحيط 2 / 424 . ( 2 ) التفسير الكبير 8 / 14 .