پرش به محتوای اصلی

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحه 266

پدیدآورندگان:

ص۲۶۶
وينزع الحديد والجلد وإن تلطَّخ ، فلو لم يكن غيرها ، كفّن كما لو جرّد . ويتعلَّق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه ، أو صدمة ، أو وجد فيها محترقا أو غريقا ، ومثله قتيل البغاة ، وفي السائغ حال الغيبة كعدوّ دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته ، لا إن قتل دون ماله ، أو مطعونا ، أو غريقا ، أو مهدوما ، أو مبطونا ، أو نفساء وإن قاربوه فضلا .
شرح
وينزع الحديد والجلد وإن تلطَّخ ، فلو لم يكن غيرها ، كفّن كما لو جرّد . ويتعلَّق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه ، أو صدمة ، أو وجد فيها محترقا أو غريقا ، ومثله قتيل البغاة ، وفي السائغ حال الغيبة كعدوّ دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته ، لا إن قتل دون ماله ، أو مطعونا ، أو غريقا ، أو مهدوما ، أو مبطونا ، أو نفساء وإن قاربوه فضلا ) . أقول : ذكر جميع الأسباب المسقطة للغسل : أ : الكفر ، سواء كان الكافر أصليّا أو مرتدّا أو منتحلا للإسلام ، كالخارجي والغالي - والناصب خارجي - لأنّهم أنجاس حال الحياة ، فلا يطهرون بالغسل بعد الموت . وقال المفيد : ولا يغسل المخالف ، ولا يصلَّي عليه إلَّا لضرورة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 85 .. والمشهور : كراهيّة تغسيله ، كمعتقده .