مسبوقا بزوال الخبث ، مقرونا بأوّله استباحة مشروطة ، أو رفع الحدث مطلقا ، أو ما أوجبه . وإن تعدّد ، كفى البعض ، لا عن الجنابة ، فينعكس .
شرح
والأقوى : الأوّل ، وهو اختيار المصنّف .
أمّا المرتّب : فإنّه يغسلها وما بعدها إن وجدها ( 1 ) في الجانب الأيمن ، والمراد بما بعدها الجانب الأيسر خاصّة ، وإن وجدها في الجانب الأيسر ، غسلها خاصّة ، إذا لا ترتيب في الجانب الواحد ، لجواز النكس ، لأنّه يجوز أن يغسل من رجليه وهو صاعد إلى منكبيه .
قوله رحمه اللَّه : ( مسبوقا بزوال الخبث مقرونا بأوّله استباحة مشروطة ، أو رفع الحدث مطلقا ، أو ما أوجبه . وإن تعدّد ، كفى البعض ، لا عن الجنابة فينعكس ) .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : وجوب إزالة النجاسة العينيّة أوّلا .
فنقول : إذا كان على جسده نجاسة عينيّة ، وجب إزالتها أوّلا ، فلو اغتسل قبل ذلك ، لم يصح .
وقال الشيخ في ( المبسوط ) : إذا كان على جسده نجاسة ، أزالها ، ثم اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلا ، فقد ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل ، وإن زالت بالاغتسال ، فقد أجزأ( 1 ) في « ش » : وجدت .