تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
عن غسلها ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 29 .. والحقّ عدم ارتفاع حدثه قبل إزالة النجاسة العينيّة ، لأنّ النجاسة إذا كانت عينيّة ولم تزل عن البدن ، لم يحصل إيصال الماء إلى جميع الجسد ، فلا يزول حدث الجنابة ، وإن كانت حكميّة ، زال الحدث بنيّة غسل الجنابة ، لعدم وجود عين مانعة من وصول الماء . الثانية : في النيّة ، ويستحب إيقاعها عند غسل الكفّين ، لأنّه أوّل أفعال الطهارة ، وتتضيّق عند غسل الرأس . ولا بدّ من نيّة استباحة شيء مشروط بالغسل ، أو نيّة رفع الحدث مطلقا ، لأنّ الحدث هو المانع ، أو نيّة غسل الجنابة أو غيره من موجبات الغسل . فإن تعدّدت الأحداث ، كفى نيّة رفع حدث واحد عن الجميع ، فإن شاركها الجنابة ، لم تكف نيّة غيره عنه وتكفي نيّته عن غيره ، وهو معنى قوله : ( فينعكس ) . تنبيه : اعلم أنّ بعض الأصحاب نقل أنّ غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الاستحاضة . وهو غلط ، لأنّهم لم يختلفوا في أنّ غسل الجنابة يجزئ عن غيره من الأغسال وعن الوضوء أيضا ، سواء كان غسل الاستحاضة أو غيره . قال العلَّامة في ( القواعد ) : ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومسّ الميّت . ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها