تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨

المشهورة تخيّر الولي في قتل المشهود عليه فيردّ المقرّ نصف ديته وله قتل المقرّ ولا ردّ ، لتفرّده ، وله قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصف الدية دون المقرّ ، ولو أراد الدية كانت عليهما بالسوية ، وفي التشريك في القصاص أو الدية إشكال » . أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انّه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا ( 1 ) حتى أتاهم رجل فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمدا وانّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبهم فلا تقتلوه وخذوني بدمه ، قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر ، ولا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقرّ ، ثمّ ليؤدّي الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلونهما جميعا ؟ قال : ذلك لهم ، وعليهم أن يؤدّوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّة دون صاحبه ثمّ يقتلوهما به ، قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لأنّ أحدهما أقرّ والآخر شهد عليه ، قلت : كيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شهد عليه ولم يقرّ ؟ قال : فقال : لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل

هامش
( 1 ) أي لم يبرحوا .