تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦

سحرة سئل ، فإن قال : سحري يقتل غالبا وقد سحرته وقتلته عمدا فعليه القود ، كما لو أقرّ انّه قتله عمدا ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على إشكال ، ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود » . أقول : ومن كون الإلقاء سببا . قوله رحمه اللَّه : « ولو جرحه ونهشته حيّة فمات منهما فعليه نصف الدية أو يقتصّ بعد ردّ النصف ، ولو جرحه مع ذلك سبع فعليه الثلث ، ويحتمل النصف » . أقول : امّا الثلث فظاهر ، لأنّه مات من فعل الجارح والحيّة والسبع فكان عليه الثلث ، وأمّا احتمال النصف فلأنّه مات من فعلين ، أحدهما : مضمون وهو فعل الجارح ، والآخر : غير مضمون وهو فعل الحيّة والأسد ، ولا اعتبار بتعدّد الفاعلين لما ليس بمضمون . قوله رحمه اللَّه : « ولو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله من غير شعور فمات قيل : عليه القود ، ويحتمل الدية » .

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب كفّارة القتل فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره ج 7 ص 260 .