تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
كتاب الجنايات قوله رحمه اللَّه : « امّا لو قصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وليس قاتلا في الغالب ولا قصد به القتل - كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل - فالأقرب انّه ليس بعمد وإن أوجب الدية » . أقول : الأقرب عند المصنّف انّ من رمى غيره بحصاة أو عود خفيف وأشباه ذلك ممّا لا يقتل في الغالب ولم يقصد الرامي قتله فاتفق به الموت فإنّه ليس بعمد موجب للقصاص . ووجه القرب انّ في التهجّم على الدم خطرا ، والأصل براءة الذمّة من وجوب القصاص . خلافا للشيخ حيث قال في المبسوط : إذا جرحه بما له حدّ يجرح ويفسح ، ويبضع اللحم كالسيف والسكَّين والخنجر وما في معناه ممّا يحدّد ، فيجرح كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والخشب والقصب والليطة والزجاج ، فكلّ هذا فيه القود
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 669 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج