كتاب الجنايات
قوله رحمه اللَّه : « امّا لو قصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وليس قاتلا في الغالب ولا قصد به القتل - كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل - فالأقرب انّه ليس بعمد وإن أوجب الدية » .
أقول : الأقرب عند المصنّف انّ من رمى غيره بحصاة أو عود خفيف وأشباه ذلك ممّا لا يقتل في الغالب ولم يقصد الرامي قتله فاتفق به الموت فإنّه ليس بعمد موجب للقصاص .
ووجه القرب انّ في التهجّم على الدم خطرا ، والأصل براءة الذمّة من وجوب القصاص .
خلافا للشيخ حيث قال في المبسوط : إذا جرحه بما له حدّ يجرح ويفسح ، ويبضع اللحم كالسيف والسكَّين والخنجر وما في معناه ممّا يحدّد ، فيجرح كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والخشب والقصب والليطة والزجاج ، فكلّ هذا فيه القود
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 669
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٦٩