قوله رحمه اللَّه : « وفي المنفعة كإجارة الدار نظر » .
أقول : لو حلف ليتصدّقن بماله فهل يجب عليه الصدقة بما يملكه من المنفعة كما لو كان قد استأجر دار غيره مدّة ؟ فيه نظر .
ينشأ من انّها لا تعدّ في العرف مالا .
ومن كونها مملوكة متقوّمة يعارض عليها ، وهو حقيقة المال .
قوله رحمه اللَّه : « وفي المغصوب إشكال » .
أقول : لو حلف لا يدخل مسكن زيد فدخل دارا فسكنها زيد غصبا فهل يحنث بذلك ؟ فيه إشكال .
ينشأ من انّه سكن زيد فيها فيصدق عليها انّها مسكنه .
ومن انّ الظاهر انّ قوله : مسكن زيد المسكن الذي لزيد ، وليست المغصوبة مسكنا له بالتملَّك ولا بالاستحقاق .
قوله رحمه اللَّه : « ولو جمع كقوله : لا دخلت دار زيد هذه ، أو : لا استخدمت هذا عبد زيد فالأقرب بقاء اليمين مع زوال الإضافة » .
أقول : يريد لو جمع بين الإضافة والإشارة فقال : واللَّه لا دخلت دار زيد هذه ، أو : لا استخدمت هذا عبد زيد ثمّ زالت الإضافة إلى زيد بأن باع زيد الدار أو العبد فهل يكون حكم اليمين باقيا أو ينحلّ ؟ الأقرب عنده بقاء حكم اليمين .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 200
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠٠