تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
قوله رحمه اللَّه : « وفي المنفعة كإجارة الدار نظر » . أقول : لو حلف ليتصدّقن بماله فهل يجب عليه الصدقة بما يملكه من المنفعة كما لو كان قد استأجر دار غيره مدّة ؟ فيه نظر . ينشأ من انّها لا تعدّ في العرف مالا . ومن كونها مملوكة متقوّمة يعارض عليها ، وهو حقيقة المال . قوله رحمه اللَّه : « وفي المغصوب إشكال » . أقول : لو حلف لا يدخل مسكن زيد فدخل دارا فسكنها زيد غصبا فهل يحنث بذلك ؟ فيه إشكال . ينشأ من انّه سكن زيد فيها فيصدق عليها انّها مسكنه . ومن انّ الظاهر انّ قوله : مسكن زيد المسكن الذي لزيد ، وليست المغصوبة مسكنا له بالتملَّك ولا بالاستحقاق . قوله رحمه اللَّه : « ولو جمع كقوله : لا دخلت دار زيد هذه ، أو : لا استخدمت هذا عبد زيد فالأقرب بقاء اليمين مع زوال الإضافة » . أقول : يريد لو جمع بين الإضافة والإشارة فقال : واللَّه لا دخلت دار زيد هذه ، أو : لا استخدمت هذا عبد زيد ثمّ زالت الإضافة إلى زيد بأن باع زيد الدار أو العبد فهل يكون حكم اليمين باقيا أو ينحلّ ؟ الأقرب عنده بقاء حكم اليمين .