تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

وفصّل المصنّف في المختلف فقال : والوجه عندي اعتبار عرف الحالف في ذلك ، فإن قصد به الحلف باللَّه تعالى كانت يمينا ، وإلَّا فلا ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « أو حلف بالبراءة من اللَّه أو من رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام على رأي » . أقول : يريد بذلك انّه لا ينعقد اليمين بالبراءة ، سواء حلف بالبراءة من اللَّه أو من رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله أو من أحد الأئمة عليهم السلام ، وهو قول ابن إدريس ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية في باب الكفّارات : ومن حلف بالبراءة من اللَّه أو من رسوله أو من أحد الأئمة عليهم السلام كان عليه كفّارة ظهار ( 3 ) ، وأطلق . وتبعه ابن البرّاج ( 4 ) . وقيّد المفيد ذلك بالحنث فقال : ولا يجوز اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى ومن رسوله ومن أحد الأئمة ، ومتى حلف بشيء من ذلك ثمّ حنث كان عليه كفّارة ظهار ( 5 ) . وتبعه سلَّار ( 6 ) .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 655 س 15 .
( 2 ) السرائر : كتاب الأيمان ج 3 ص 39 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ج 3 ص 65 - 66 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الكفّارات باب كفّارة الحلف بالبراءة من اللَّه ج 2 ص 221 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الأيمان ص 558 .
( 6 ) المراسم : كتاب الأيمان والنذور ص 184 - 185 .